احمد البهشتي الفسائي

156

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

الصادق ( ع ) : « بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهن » « 1 » . الثامن : الإخوة والأخوات - لا أولادهم - فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس - فريضة وردّاً - بشروط : أوّلها : أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الأخت أقلّ من أربع ، ويكفي الأخ الواحد والأختان . ثانيها : أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث ، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً . ثالثها : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والامّ أو من الأب ، فلا يحجب الأمّي فقط . رابعها : أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته . خامسها : أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث ؛ بكفر ورقّية وتولّد الإخوة الحاجبين من الزنا وكون الأب قاتلًا للمورّث . ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . سادسها : أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة ، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة . أقول : ليس الإخوة حاجبين للُامّ عمّا زاد عن السدس فرضاً وردّاً إلا بشروط . قال صاحب « المستند » : « حجبهم ( أي الإخوة ) إيّاها ( أي الامّ ) عنه ( أي عمّا

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 112 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 4 .